ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٨ - الحديث ١٣
جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
[الحديث ١٣]
١٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى مِنْهُ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَيْسَ لَهُ الْبِنْتُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ
قوله: فأراني خاتما في يده
الحديث الثالث عشر: مرسل.
قوله عليه السلام: إنما كانت ابنته أي: صارت ابنته مملوكة واجد اللقطة، لتملكه قيمتها أولا، أو أنها كانت أولا مملوكة قوم فكذا في الحال، فيكون غرضه عليه السلام رفع الاستبعاد.
و على التقديرين: إما مبني على أن اللقطة تصير ملكا للملتقط، أو على الشراء بعد التملك، أو على الشراء في الذمة. أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له، و إن اشتريت بعين ماله.
قال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية: و هي موافقة للأصل، لأن الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بما له لنفسه، و في النهاية لا يلزمه أخذها، و إن أجاز شراءها عتقت، و لم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله، و يشكل بأنها بعد